الشيخ السبحاني
79
مناسك الحج وأحكام العمرة
الحجر الأسود على نحو معكوس - أي أن تكون الكعبة على يمينه - بطل طوافه . المسألة ( 259 ) : إذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغير ذلك أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين ، فذلك المقدار لا يعدّ من الطواف . المسألة ( 260 ) : العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي ، وقد طاف النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم راكبا ، فلا يضر وقوع الكعبة عند فتحتي حجر إسماعيل وراء الظهر ، وإذا أراد أن يحتاط عند الفتحتين يمكنه أن يميل عند الفتحة الأولى مقدارا إلى جانب اليسار ، وقبل الفتحة الثانية مقدارا إلى جانب اليمين ، وعندئذ تقع الكعبة على يساره في جميع الأوقات . المسألة ( 261 ) : يجوز الطواف راجلا وراكبا ومسرعا وغير مسرع ، والأولى رعاية الاعتدال في المشي والركوب حال الطواف . المسألة ( 262 ) : يجوز للمحرم النظر إلى اليمين واليسار في حال الطواف ، ويجوز له قطع الطواف وتقبيل الكعبة ، ولكن يجب أن يرجع إلى المكان الّذي قطع منه طوافه ويستمر في العمل . المسألة ( 263 ) : يجب أن يتم الطواف عن إرادة واختيار ، فلو وقع إلى الامام لأجل الزحام مقدارا معتدّا به على نحو لا يمكنه